responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الاعمال. مسألة 9: لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه محلا. مسألة 10: الاظهر أن الولي الذي يستحب به إحجاج الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الابوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح. مسألة 11: نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي. نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست