responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96


< / السؤال = 2149 > < السؤال = 4124 > ( صلاة الجمعة ) وهي ركعتان كصلاة الصبح ، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .
< / السؤال = 4124 > < السؤال = 4125 > ( مسألة 173 ) : الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر ، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية - أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها .
< / السؤال = 4125 > < السؤال = 4126 > ( مسألة 174 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
< / السؤال = 4126 > < السؤال = 4128 > ( مسألة 175 ) : تعتبر في صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى .
< / السؤال = 4128 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 4127 > ( مسألة 176 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست