responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 520


< / السؤال = 12882 > < / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12687 > < السؤال = 12616 > < السؤال = 12706 > < السؤال = 12902 > < السؤال = 12903 > < السؤال = 12904 > < السؤال = 12905 > ( إرث الطبقة الثالثة ) ( مسألة 1329 ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :
( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا ( العم أو العمة للأبوين ) أو في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أو في الأم فقط ( العم والعمة للأم ) .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للأب ، أو للأم أو للأبوين فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فالأقوى أن للعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة أيضا يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط التصالح في الزيادة .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للأم أو عمة واحدة كذلك فالأظهر أنه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن الذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان الميت عم للأم وعمة لها معا أخذ الثلث والمشهور أن يقسم بينهما بالسوية ولكن لا يبعد التقسيم بالتفاصيل ههنا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست