اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 511
< / السؤال = 12923 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12900 > < / السؤال = 12885 > < / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12822 > < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12781 > < / السؤال = 12780 > < / السؤال = 12758 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12682 > < / السؤال = 12681 > < / السؤال = 12680 > < / السؤال = 12629 > < / السؤال = 12628 > < / السؤال = 12627 > < / السؤال = 12625 > < / السؤال = 12594 > < السؤال = 12601 > < السؤال = 12613 > < السؤال = 12614 > < السؤال = 12722 > < السؤال = 12728 > < السؤال = 12730 > < السؤال = 12765 > < السؤال = 12766 > < السؤال = 12767 > ( إرث الطبقة الأولى ) ( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . < / السؤال = 12767 > < / السؤال = 12766 > < / السؤال = 12765 > < / السؤال = 12730 > < / السؤال = 12728 > < / السؤال = 12722 > < / السؤال = 12614 > < / السؤال = 12613 > < / السؤال = 12601 > < السؤال = 12604 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12718 > < السؤال = 12759 > < السؤال = 12760 > ( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي ستة . 1 - وجود الأب . 2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة . 4 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا . 5 - الاسلام . 6 - الحرية .
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 511