responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 493


< / السؤال = 10895 > < / السؤال = 10873 > < السؤال = 8483 > < السؤال = 8616 > ( الوصية وأحكامها ) ( مسألة 1260 ) : الوصية هي : ( أن يوصي الانسان بشئ من تركته ، أو بالمحافظة على أولاده الصغار أو بأداء أعمال خاصة كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك ، والوصي هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا .
< / السؤال = 8616 > < / السؤال = 8483 > < السؤال = 8501 > < السؤال = 8502 > < السؤال = 8503 > < السؤال = 8504 > < السؤال = 8505 > < السؤال = 11160 > ( مسألة 1261 ) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ولا وصية السفيه في أمواله ، وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فإنه تصح وصيته في الميراث والخيرات العامة وكذا لأرحامه وأقربائه وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشئ اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما .
ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطاءا أو سهوا أو مع ظن السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها وإن كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .
< / السؤال = 11160 > < / السؤال = 8505 > < / السؤال = 8504 > < / السؤال = 8503 > < / السؤال = 8502 > < / السؤال = 8501 > < السؤال = 8499 > ( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست