responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 481


< / السؤال = 11990 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 11999 > < السؤال = 12000 > < السؤال = 12002 > < السؤال = 12003 > < السؤال = 12004 > < السؤال = 12007 > < السؤال = 12009 > ( العهد وحكمه ) ( مسألة 1239 ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يعمل عملا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله حاجته المشروعة بأن قال ( عاهدت الله أو علي عهد الله أن أقوم بهذا العمل أو أقوم به إذا برئ مريضي مثلا ) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أي حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، ولا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة فلا يجب العمل بالعهد القلبي ، ويعتبر في متعلقه ما يعتبر في متعلق اليمين الآتي بيانه في المسألة 1243 .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست