responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477


< / السؤال = 11823 > < / السؤال = 11815 > < / السؤال = 11814 > < / السؤال = 11813 > < / السؤال = 11812 > < / السؤال = 11811 > < / السؤال = 11810 > < السؤال = 11897 > ( النذر وأحكامه ) ( مسألة 1221 ) : النذر هو ( أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شئ أو تركه ) .
< / السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11899 > < السؤال = 11901 > ( مسألة 1222 ) : يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على قوله ( لله ) أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به فلو قال الناذر مثلا ( لله علي أن أتي بنافلة الليل ) أو قال ( للرحمن علي أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء ) صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة أخرى غير العربية على الأظهر .
< / السؤال = 11901 > < / السؤال = 11899 > < / السؤال = 11898 > < السؤال = 11902 > < السؤال = 11903 > < السؤال = 11904 > < السؤال = 11905 > ( مسألة 1223 ) : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا وكذلك نذر المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته .
< / السؤال = 11905 > < / السؤال = 11904 > < / السؤال = 11903 > < / السؤال = 11902 > < السؤال = 11921 > < السؤال = 11926 > < السؤال = 11927 > ( مسألة 1224 ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا شرعا حين العمل كأن ينذر فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به التقوي على العبادة مثلا انعقد نذره وإلا لم ينعقد ، كما ينحل فيما إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين فضره تركه .
< / السؤال = 11927 > < / السؤال = 11926 > < / السؤال = 11921 > < السؤال = 11906 > < السؤال = 11908 > < السؤال = 11909 > ( مسألة 1225 ) : لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست