responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 428


< / السؤال = 7834 > < السؤال = 12355 > < السؤال = 12504 > ( الطلاق البائن والرجعي ) ( مسألة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة :
( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
( 2 ) طلاق اليائسة .
( 3 ) الطلاق قبل الدخول .
( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
( 5 ) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي .
( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
< / السؤال = 12504 > < / السؤال = 12355 > < السؤال = 12396 > < السؤال = 12399 > ( مسألة 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست