اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 411
< / السؤال = 7859 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8120 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8136 > ( أحكام الرضاع ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية : ( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء : ( 1 ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه . ( 2 ) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته . ( 3 ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته . ( 4 ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة . ( 5 ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع . ( 6 ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . ( 7 ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة . ( 8 ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة . ( 9 ) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع . ( 10 ) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 411