responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 407


يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس .
< / السؤال = 7920 > < السؤال = 8368 > ( مسألة 1037 ) : إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها .
< / السؤال = 8368 > < السؤال = 8369 > ( مسألة 1038 ) : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من الحلال .
< / السؤال = 8369 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7841 > ( مسألة 1039 ) : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد وإن كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبدا كما مر وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق به شرعا إن أمكن لحوقه به ولم تكن المرأة مدخولة للزوج الأول ، وإن كانت مدخولة له وأمكن لحوقه بكل منهما - كما لو مضى من وطء الأول ستة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكذا من وطء الثاني - ففي لحوق الولد بالثاني أو القرعة بينهما وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .
هذا في لحوق الولد بأبيه وأما لحوقه بأمه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعا فإنها زانية حينئذ .
< / السؤال = 7841 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7970 > ( مسألة 1040 ) : لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت إلا إذا كانت متهمة فيجب الفحص عن حالها في هذه الصورة على الأحوط .
< / السؤال = 7970 > < السؤال = 7967 > < السؤال = 7972 > ( مسألة 1041 ) : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع إنها زوجته فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا إنه زوجها .
< / السؤال = 7972 > < / السؤال = 7967 > < السؤال = 8408 > < السؤال = 8412 > ( مسألة 1042 ) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكرا كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع أعني حولين كاملين والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست