responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 404


< / السؤال = 7832 > < السؤال = 7765 > ( مسائل متفرقة ) ( مسألة 1019 ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط - استحبابا - تركه بدونهما أيضا ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوهما ، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ شهوي وإن كان الأحوط تركه أيضا .
< / السؤال = 7765 > < السؤال = 7759 > < السؤال = 7760 > ( مسألة 1020 ) : يجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوي والريبة ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن .
< / السؤال = 7760 > < / السؤال = 7759 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2264 > < السؤال = 2265 > ( مسألة 1021 ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقا ، بل الأحوط أن تتستر عن غير البالغ أيضا إذا كان مميزا وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إبدائهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذ حتى بالنسبة إلى المحارم .
< / السؤال = 2265 > < / السؤال = 2264 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 780 > < السؤال = 786 > < السؤال = 2267 > < السؤال = 7761 > < السؤال = 7763 > ( مسألة 1022 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير حتى الكافر والصبي المميز

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست