responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 394


< / السؤال = 8263 > < / السؤال = 8262 > < / السؤال = 8261 > < السؤال = 8067 > < السؤال = 8068 > ( أسباب التحريم ) ( مسألة 976 ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون .
< / السؤال = 8068 > < / السؤال = 8067 > < السؤال = 7876 > < السؤال = 7878 > ( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم .
< / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 7877 > ( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
< / السؤال = 7877 > < السؤال = 7907 > < السؤال = 8182 > ( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
< / السؤال = 8182 > < / السؤال = 7907 > < السؤال = 7914 > ( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست