responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 391


< / السؤال = 8298 > < / السؤال = 7991 > < السؤال = 8241 > < السؤال = 8242 > < السؤال = 8245 > ( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس ) ( مسألة 970 ) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق :
( 1 ) الجنون ولو كان أدواريا .
( 2 ) الجذام .
( 3 ) البرص .
( 4 ) العمى .
( 5 ) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد .
( 6 ) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الأظهر .
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا اختار الفسخ . وهل يثبت الخيار له في العيوب المتقدمة في المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء أم لا ؟ الأقرب عدم الثبوت .
< / السؤال = 8245 > < / السؤال = 8242 > < / السؤال = 8241 > < السؤال = 8225 > < السؤال = 8229 > < السؤال = 8230 > < السؤال = 8231 > < السؤال = 8233 > < السؤال = 8234 > < السؤال = 8235 > < السؤال = 8240 > ( مسألة 971 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا ( أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصابا بالعنن ( وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ) ويثبت الخيار لها في الجب سواء كان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست