responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347


< / السؤال = 10595 > < / السؤال = 10594 > < السؤال = 7682 > < السؤال = 7698 > ( أحكام الحوالة ) ( مسألة 864 ) : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحيل ، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .
< / السؤال = 7698 > < / السؤال = 7682 > < السؤال = 7683 > < السؤال = 7703 > < السؤال = 7706 > ( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضا ، إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا .
< / السؤال = 7706 > < / السؤال = 7703 > < / السؤال = 7683 > < السؤال = 7689 > < السؤال = 7690 > < السؤال = 7706 > ( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله وكذا يعتبر قبول الدائن المحال عليه في الحوالة بغير جنس الدين ، وفيما إذا كان الدين المحال به معجلا والدين الذي في ذمته للمحيل مؤجلا ، أو كانا مؤجلين جميعا مع تأخر أجل الثاني عن الأول ، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضا أو لا ؟ الأظهر اعتباره .
< / السؤال = 7706 > < / السؤال = 7690 > < / السؤال = 7689 > < السؤال = 7691 > ( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .
< / السؤال = 7691 > < السؤال = 7692 > < السؤال = 7693 > ( مسألة 868 ) : يعتبر أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
< / السؤال = 7693 > < / السؤال = 7692 > < السؤال = 7692 > ( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، مثلا إذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست