responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 34


ذات العادة الوقتية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السابع أو ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع .
ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلا .
المبتدئة : هي التي ترى الدم لأول مرة .
المضطربة : ويطلق عليها المتحيرة أيضا ، هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد .
الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها .
< / السؤال = 1292 > < / السؤال = 1287 > < / السؤال = 1286 > < السؤال = 1295 > < السؤال = 1297 > < السؤال = 1316 > ( أحكام ذات العادة ) ( مسألة 51 ) : ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضا أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم أو بعدها فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم إن في الفرض المتقدم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست