responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 325


< / السؤال = 7431 > < / السؤال = 7399 > < / السؤال = 7366 > < / السؤال = 7365 > < السؤال = 7533 > ( أحكام المساقاة ) ( مسألة 814 ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها - يحق له التصرف في حاصلها بملك أو غيره - إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ) .
< / السؤال = 7533 > < السؤال = 7546 > ( مسألة 815 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه .
< / السؤال = 7546 > < السؤال = 7535 > < السؤال = 7536 > ( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح ، وتسلمه إياها بهذا القصد .
< / السؤال = 7536 > < / السؤال = 7535 > < السؤال = 7537 > ( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
< / السؤال = 7537 > < السؤال = 7541 > ( مسألة 818 ) : يعتبر في المساقاة تعيين مدة تحصل فيها الثمرة عادة ، ولو عين أولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت .
< / السؤال = 7541 > < السؤال = 7543 > ( مسألة 819 ) : يعتبر أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور ، كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل - على الأظهر - كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
< / السؤال = 7543 > < السؤال = 7542 > < السؤال = 7545 > ( مسألة 820 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست