< / السؤال = 7144 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 8904 > < السؤال = 8918 > ( عقد البيع ) ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .