responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251


يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا .
< / السؤال = 5355 > < السؤال = 5336 > ( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5352 > < السؤال = 8544 > ( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن .
< / السؤال = 8544 > < / السؤال = 5352 > < السؤال = 5219 > < السؤال = 5352 > ( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس .
قد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست