responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248


< / السؤال = 5259 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > ( مستحق الخمس ) يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم ( ص ) من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم .
< / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > ( مسألة 608 ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة ( 556 ) من الزكاة .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5334 > < السؤال = 5339 > ( مسألة 609 ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ، والأحوط لزوما أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته .
< / السؤال = 5339 > < / السؤال = 5334 > < السؤال = 5348 > ( مسألة 610 ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه .
< / السؤال = 5348 > < السؤال = 5341 > ( مسألة 611 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه على الأحوط وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة 547 .
< / السؤال = 5341 > < السؤال = 5349 > ( مسألة 612 ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو أنه يوكل الفقير

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست