responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233


< / السؤال = 4979 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5064 > < السؤال = 5065 > < السؤال = 5067 > < السؤال = 5069 > < السؤال = 5073 > ( زكاة الفطرة ) تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل وعدم الاغماء .
( 3 ) الحرية في غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب .
( 4 ) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر في ص 229 ويعتبر تحقق هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، نعم لا يجب أداؤها على من أسلم بعد انقضاء الشهر كما لا يجب أداؤها عن المولود بعده ، ولا تجب أيضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد انقضاء وقتها ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة 227 .
< / السؤال = 5073 > < / السؤال = 5069 > < / السؤال = 5067 > < / السؤال = 5065 > < / السؤال = 5064 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5085 > ( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره سواء فيه المسافر والحاضر .
< / السؤال = 5085 > < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > ( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست