responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 226


< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4859 > < السؤال = 4860 > < السؤال = 4862 > ( زكاة مال التجارة ) وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح ، فيجب - على الأحوط - أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 5 ، 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل .
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في ص 221 .
( الثالث ) : مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول .
( السادس ) : أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست