responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215


< / السؤال = 4523 > < / السؤال = 4512 > < السؤال = 4711 > < السؤال = 4712 > ( زكاة الأموال ) الزكاة من الوجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وإنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك .
< / السؤال = 4712 > < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4766 > < السؤال = 4768 > < السؤال = 4859 > ( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء :
( 1 ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس .
( 2 ) في النقدين : الذهب والفضة .
( 3 ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
( 4 ) في مال التجارة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 4859 > < / السؤال = 4768 > < / السؤال = 4766 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4720 > ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
( الأول ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها .
( الثاني ) : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست