responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210


< / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4325 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4573 > < السؤال = 4598 > ( موارد وجوب القضاء فقط ) ( مسألة 512 ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
< / السؤال = 4598 > < / السؤال = 4573 > < / السؤال = 4498 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4396 > ( مسألة 513 ) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الافطار بها بمقدار الضرورة ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء بل الأحوط لزوما القضاء في الاكراه على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضا .
< / السؤال = 4396 > < / السؤال = 4326 > < السؤال = 4203 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4398 > < السؤال = 4399 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4403 > < السؤال = 4405 > ( مسألة 514 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي :
( 1 ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة .
( 2 ) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فيجب عليه الامساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط والقضاء بعد ذلك ، وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء .
( 3 ) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست