responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203


< / السؤال = 4437 > < السؤال = 4209 > < السؤال = 4211 > < السؤال = 4216 > ( المفطرات ) وهي أمور :
( الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا .
< / السؤال = 4216 > < / السؤال = 4211 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4326 > ( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك .
< / السؤال = 4326 > < / السؤال = 4323 > < السؤال = 4215 > < السؤال = 4217 > ( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
< / السؤال = 4217 > < / السؤال = 4215 > < السؤال = 4213 > ( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
< / السؤال = 4213 > < السؤال = 4214 > ( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه ، وإن كان لا يبعد جوازه أيضا .
< / السؤال = 4214 > < السؤال = 4210 > < السؤال = 4341 > ( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست