responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20


< / السؤال = 870 > < السؤال = 888 > < السؤال = 889 > < السؤال = 901 > < السؤال = 919 > < السؤال = 924 > < السؤال = 925 > < السؤال = 929 > < السؤال = 946 > ( الوضوء ) يتركب الوضوء من أربعة أمور :
( 1 ) غسل الوجه ، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ، ويجب - على الأحوط - أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني .
( 2 ) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا .
( 3 ) مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه والأحوط أن يسمح مقدار ثلاثة أصابع مضمونة .
( 4 ) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم - على الأظهر - ويكفي المسمى عرضا ، والأولى المسح بكل الكف ، ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك ، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح بها على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد .
< / السؤال = 946 > < / السؤال = 929 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 919 > < السؤال = 958 > ( مسألة 23 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست