responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199


< / السؤال = 4388 > < السؤال = 4469 > < السؤال = 4470 > < السؤال = 4475 > < السؤال = 4476 > ( ثبوت الهلال في شهر رمضان ) يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
( 1 ) أن يراه المكلف نفسه .
( 2 ) أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكما .
( 3 ) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان .
( 4 ) شهادة رجلين عادلين بالرؤية ( وقد مر معنى العدالة في الصفحة 16 ) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما - ولو حكما - كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .
< / السؤال = 4476 > < / السؤال = 4475 > < / السؤال = 4470 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4478 > < السؤال = 4479 > < السؤال = 4480 > ( مسألة 475 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ولا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه .
< / السؤال = 4480 > < / السؤال = 4479 > < / السؤال = 4478 > < السؤال = 4483 > < السؤال = 4484 > ( مسألة 476 ) : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست