responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195


< / السؤال = 3156 > < / السؤال = 3155 > < السؤال = 4419 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4429 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4431 > < السؤال = 4432 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4444 > < السؤال = 4446 > ( الصوم وشرائط وجوبه ) يجب على كل انسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
( 1 ) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وإن كان الأحوط اتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار .
( 2 ، 3 ) العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوما أن يتم صومه .
( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
( 5 ) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساو أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه أيضا ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست