responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182


< / السؤال = 4092 > < / السؤال = 4091 > < السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > ( أحكام الصلاة في السفر ) ( مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالما عامدا بطلت صلاته وفي غير ذلك صور :
( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجبا ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب إعادتها .
( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة الأحوط إعادة الصلاة ، ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
( 3 ) أن يكون ذلك لخطاه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت .
( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت .
( 5 ) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه على الأحوط .
< / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < السؤال = 4104 > ( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست