responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166


< / السؤال = 3361 > < السؤال = 2800 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3366 > < السؤال = 3386 > < السؤال = 3396 > < السؤال = 3485 > ( أحكام صلاة الجماعة ) ( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى .
< / السؤال = 3485 > < / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3386 > < / السؤال = 3366 > < / السؤال = 3365 > < / السؤال = 2800 > < السؤال = 3307 > ( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط .
< / السؤال = 3307 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3396 > ( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
< / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3388 > < السؤال = 3390 > < السؤال = 3396 > < السؤال = 3397 > ( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست