responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16


الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلى أيهما شاء وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .
< / السؤال = 88 > < / السؤال = 83 > < السؤال = 26 > < السؤال = 27 > < السؤال = 28 > < السؤال = 3432 > ( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور : ( 1 ) العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك . ( 2 ) شهادة عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره .
< / السؤال = 3432 > < / السؤال = 28 > < / السؤال = 27 > < / السؤال = 26 > < السؤال = 88 > ( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ومستحب ، الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة ( الأحوط الأولى ) .
< / السؤال = 88 > < السؤال = 88 > < السؤال = 89 > ( مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب ، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست