responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 159


< / السؤال = 3496 > < السؤال = 3406 > < السؤال = 3407 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3423 > < السؤال = 3428 > < السؤال = 3430 > < السؤال = 3431 > < السؤال = 3432 > < السؤال = 3433 > < السؤال = 3435 > < السؤال = 3436 > < السؤال = 3437 > ( شرائط الإمامة ) تعتبر في الإمامة أمور :
1 - بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي ، نعم في جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال .
2 - عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان أدواريا ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته .
3 - إيمانه ، وعدالته وقد مر تفسيرها في المسألة 20 ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمينان وبشهادة عدلين ، وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال إلا مع حصول الاطمينان .
4 - طهارة المولد ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا .
5 - صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله ، نعم لا بأس بالائتمام به في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين ، ولا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا من تصحيحها .
6 - ذكورته ، إذا كان المأموم ذكرا ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء فالأحوط أن تقف في

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست