responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 149


< / السؤال = 3729 > < السؤال = 3622 > < السؤال = 3623 > < السؤال = 3624 > < السؤال = 3625 > ( صلاة الاحتياط ) صلاة الاحتياط هي ما يؤتي به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أمور :
1 - أن يؤتي بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها على ما سيأتي .
2 - أن يؤتي بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
3 - أن يخفت في قراءتها على الأحوط ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا .
< / السؤال = 3625 > < / السؤال = 3624 > < / السؤال = 3623 > < / السؤال = 3622 > < السؤال = 3627 > ( مسألة 339 ) : من أتى بشئ من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط ، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر .
< / السؤال = 3627 > < السؤال = 3628 > < السؤال = 3634 > ( مسألة 340 ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط إن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط .
< / السؤال = 3634 > < / السؤال = 3628 > < السؤال = 3632 > ( مسألة 341 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست