responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139


< / السؤال = 3027 > < السؤال = 3058 > ( مبطلات الصلاة ) مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا :
1 - أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها .
< / السؤال = 3058 > < السؤال = 3059 > < السؤال = 3060 > < السؤال = 3061 > 2 - أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فإنه يوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط ، وقد تقدم في الصفحة . . وما بعدها وفي المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث .
< / السؤال = 3061 > < / السؤال = 3060 > < / السؤال = 3059 > < السؤال = 3062 > 3 - التكفير في الصلاة وهو أيضا مبطل لها - في غير حال التقية - على الأحوط سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه .
< / السؤال = 3062 > < السؤال = 3064 > < السؤال = 3065 > 4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار .
أما الأول فلا يوجب الإعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست