responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 117


< / السؤال = 2562 > < / السؤال = 2558 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2576 > < السؤال = 2585 > < السؤال = 2587 > < السؤال = 2598 > < السؤال = 2602 > < السؤال = 2603 > ( أجزاء الصلاة وواجباتها ) وهي أحد عشر أمرا :
( 1 ) النية ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية ، ويعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور ، كما يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطل العمل ، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قربة إلى الله تعالى لم تضر بالصحة مطلقا على الأقوى ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة فالظاهر بطلان العمل مطلقا وإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال على الأحوط .
< / السؤال = 2603 > < / السؤال = 2602 > < / السؤال = 2598 > < / السؤال = 2587 > < / السؤال = 2585 > < / السؤال = 2576 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2604 > ( مسألة 255 ) : إذا تردد المصلي في اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلا فإن لم يأت بشئ من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى واتمام صلاته ، وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقدا للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست