( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
( مسألة 198 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بالقائه عن متنه
لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً
للشرائط .