الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر
بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم الى
فخّ، كما تقدم.
( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
( مسألة 189 ) : يعتبر في الازار أن يكون ساتراً من السُّرّة إلى الركبة،
كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية
والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
( مسألة 190 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسياً نزعه وصح إحرامه، بل
الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه بعد
الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.