الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن،
وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد، ثم إن الاشعار هو شق السنام
الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب
الأيمن ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقاً قد
صلى فيها.
( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام،
فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء
وغيرهم.
( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق
الإحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام
ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم وليس عليه
كفارة.
( مسألة 185 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها