( مسألة 179 ) : على المكلف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة
صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات
من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين يجب عليه
التلفظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الاتيان
بالمقدار الذي يتمكن منه والاتيان بترجمتها والاستنابة لذلك.
( مسألة 180 ) : الأخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة.
( مسألة 181 ) : الصبي غير المميز يلبّى عنه.
( مسألة 182 ) : لا ينعقد إحرام حج التمتع، وإحرام عمرته، وإحرام حج
الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقق
إحرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن،
والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى