responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84

( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلاّ الجماع والاستمناء ، فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردّد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: «لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك»، والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك»، ويجوز إضافة «لك» الى الملك، بأن يقول: «والملك لك لا شريك لك لبيك».

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست