( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه،
أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في
الوصول الى الميقات.
( مسألة 166 ) : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم
يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمداً.
( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره
عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يتجاوز الميقات
اختياراً إلا محرماً، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود
إليه مع الإمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود
الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
( مسألة 168 ) : إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور: