كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها،
نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية
كالزوجة ما دامت في العدة.
( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا
كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة
إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.
( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل يوم عرفة مثلا
واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحلّ نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة.
( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من