(مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته.
(مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم.
(مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن
يحلّه حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحلّ عند الحبس اشترط
أم لم يشترط.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
* * *