(مسألة 442 ) : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه،
ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجرى
عليه حكم المصدود.
(مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
(مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة،
ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر الى بدله، وهو الصيام على الأحوط.
(مسألة 445 ) : من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الافساد زائداً على الهدي.
(مسألة 446 ) : من ساق هدياً معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.