متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، وإن كان
متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة،
وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، وجواز
الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده، وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة
دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم
يحلق أو يقصّر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من
الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح
عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد
هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر، وصح
حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(مسألة 441 ) : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب
عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في
ذمته.