طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي،
وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة
وصلاته وسعيها.
(مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو
قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
(مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان
جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
(مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على
الوقوفين، ويستثنى من ذلك المعذور كالشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض
والمريض فيجوز لهم -بعد التلبس بالإحرام-تقديم