لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط.
(مسألة 408 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا منه بالحكم الى أن
خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه قصر أو
حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه الى منى إن أمكنه ذلك.
(مسألة 409 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا فذكره، أو علم به
بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر،
وإن كانت الاعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً، ولا يترك الاحتياط
بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من
مكة.