الاعراض أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
(مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة، فلو
تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
(مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق
والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه
لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه