( مسألة 20 ) : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من
مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة المنورة مثلا للتجارة أو
لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب
عليه الحج، وان لم يكن مستطيعاً من بلده.
( مسألة 21 ) : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف
الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع، وأما إذا ارتفعت
الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة
الآتية لم يجز التأخير.
( مسألة 22 ) : إنّما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد
المكلف العود إلى وطنه. وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير
وطنه، فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود
إلى وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه