responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15

 مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون، وإن كان أبعد.
( مسألة 14 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهمّ من الحج، كانقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج.
( مسألة 15 ) : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلاّ أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
( مسألة 16 ) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلاّ ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج.
( مسألة 17 ) : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست