جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل وبحمل شيء على الرأس على
الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة
الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
(مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
20 - ستر الوجه النساء
(مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها